
1235- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» متفق عليه. واللفظ لمسلم. * ولفظ البخاري: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا». * وفي رواية لأحمد: «اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك».
1235- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» متفق عليه. واللفظ لمسلم. * ولفظ البخاري: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا». * وفي رواية لأحمد: «اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك».
1236- وعن ابن عمر -رضي اله، عنهما-: «أن النبي ﷺ قطع في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم» متفق عليه.
1237- وعن أبي هـريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» متفق عليه أيضا.
1237- وعن أبي هـريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» متفق عليه أيضا.
1238- وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ قال: «أتشفع في حد من حدود الله؟»، ثم قام فاختطب، فقال: «أيها الناس! إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» الحديث. متفق عليه، واللفظ لمسلم. * وله من وجه آخر عن عائشة -رضي الله عنها-: «كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها».
1238- وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ قال: «أتشفع في حد من حدود الله؟»، ثم قام فاختطب، فقال: «أيها الناس! إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» الحديث. متفق عليه، واللفظ لمسلم. * وله من وجه آخر عن عائشة -رضي الله عنها-: «كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها».
1238- وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ قال: «أتشفع في حد من حدود الله؟»، ثم قام فاختطب، فقال: «أيها الناس! إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» الحديث. متفق عليه، واللفظ لمسلم. * وله من وجه آخر عن عائشة -رضي الله عنها-: «كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها».
1238- وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ قال: «أتشفع في حد من حدود الله؟»، ثم قام فاختطب، فقال: «أيها الناس! إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» الحديث. متفق عليه، واللفظ لمسلم. * وله من وجه آخر عن عائشة -رضي الله عنها-: «كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها».